(29) باب الحيض
هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص والنقاء المتوسط بينه جعل دلالة على أحكام وعلة في أخر.
(30) فصل:
وأقله ثلاث وأكثره عشرة وأقل الطهر ولا حد لأكثره ويتعذر قبل دخول المرأة في التاسعة وقبل أقل الطهر بعد أكثر الحيض وبعد الستين وحال الحمل وتثبت العادة لمتغيرتها والمبتدأة بقرأين وإن اختلفتا فيحكم بالأقل ويغيرها الثالث المخالف وثبتت بالرابع ثم كذلك.
صفحہ 18