متن الأزهار للشاملة
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
متن الأزهار للشاملة
مہدی احمد بن یحیی d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
اصناف
(209) فصل:
ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار مدة معلومة لهما ولأحدهما أو لأجنبي فيتبعه الجاعل إلا لشرط ويبطل بموت صاحبه مطلقا فيتبعه المجعول له وبإمضائه ولو في غيبة الآخر وهو على خياره عكس الفسخ وبأي تصرف لنفسه غير تعرف كالتقبيل والشفع والتأجير ولو المشتري غالبا بسكوته لتمام المدة عاقلا ولو جاهلا وبردته حتى انقضت.
(210) فصل:
وإذا انفرد به المشتري عتق عليه شفع فيه وبعيب أو تلف في يده من ماله فيبطل وإلا فالعكس ولا يتعيب ولا يتلف والفوائد فيه لمن استقر له الملك والمؤن عليه وينتقل إلى وارث من ولحق وولي من جن وصبي ويلغو في النكاح والطلاق والوقف والعتاق ويبطل الصرف والسلم إن لم يبطل في المجلس والشفعة.
صفحہ 127