سلمنا جدلا أنه مرسل، فالمرسل الصحيح أنه لا يستند الحكم إليه، قال الآمدي: اتفقت الحنفية والشافعية وغيرهم على لغو المصالح المرسلة، وهو الحق. وعن مالك أنه قال به، وأنكر أصحابه أن يكون قاله. ولعله ان صح عنه، إنما قاله في المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا، كتتريس الكفار بجمع من المسلمين، بحيث لو تركنا فعلهم، غلب الكفار واستأصلوا المسلمين، وان قتلنا الترس استأصلناهم، وهو موجب لقتل مسلم لا حرمة له(¬1)، وهذا لم يصدر من الشرع فيه اعتبار ولا إهدار(¬2).
قلت: وقد تقدم أنه هذه الصورة لا تكون إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم:"دعوت الله أن لايسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم، فأعطيناها"(¬3).
القول بجواز قتل الثلث لمصلحة الثلثين والجواب عنه من عدة وجوه.
قوله : لما قيل لا بأس بإفساد الثلث لإصلاح الثلثين
أقول : هذا كلام باطل
قال : هذا كلام العامة أو كلام شرعي
أقول: قال المحكي شارح كلام الحاكي
قلت له: هذه كلمة عامية، أو قالها أحد العلماء. فما أبدى حينئذ جوابا، ولا أدار خاطبا.
وزدته أن قلت له: أن من الناس من ينقل عن الامام المهدي بعض الوقائع، ويليق هذا به، ولا ينبغي أن يصحح عنه لعلو شأنه.
قال: لقلة نظره في العلوم الشرعية.
أقول: لا تقبل دعوى الخصوم، لاسيما عند هيجان الحمية.
قال: وما علم المسكين أنه من قول مالك، وجرة عليه عمله.
أقول: بل علمت أنه ليس من قوله ولاجرى عليه عمله، بل قال بخلافه وجرى عليه عمله. ولا أنفر من مسكين، فنسأل الله أن يحييني ويميتني ويحشرني فيهم وعلى صحبتهم.
قال: في مسائل كثيرة
أقول:تأمل ما جاء به فيه شيء من القول بفساد الثلث في صلاح الثلثين .
صفحہ 138