مطالع التمام

قاضی شماع d. 833 AH
179

مطالع التمام

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

اصناف

فقہ

والرواية الثانية: أنه يفتقر إلى الحكم(¬1)، فعلى هذه الرواية، فالجواب : أن الاجبار والحكم بحصول سببه، فألحق بما هو من صنفه أو نوعه القريب، وهو العتق بسبب أحدثه المالك في المعتق. فإلحاقه به أولى من إلحاقه بالكفارات التي هي مسببات لأسباب في غير محل تلك المسببات، فإن القتل والظهار والحنث وان كانت أسباب للعتق ليست فيمن يحكم بعتقه، وليس ذلك لمخرج لها على جنس الكفارات، بل الكفارات ضربان، ضرب سببه في غير متعلقه، وضرب سببه في متعلقه، وهو ما نحن فيه. فكما أن من أعتق شقصا من عبده يستتم عليه ما فيه، كذلك ما نحن فيه.

الرابع: سلمنا أنه عقوبة بالمال جدلا، لكن على غرم المتلفات وتعدي المرء على ما لايملك، والغرم بالتعدي والإتلاف أمر لا خلاف فيه، وقد تقدم صحة إطلاق العقوبة عليه لغة وشرعا وعرفا. فمن تعدى على مملوك غيره أو على مملوك له، فغرمه للمتلف على الأوضاع التي قدرها الشرع أمر لا يتنازع فيه، ومن ثم منعنا الاستدلال على عقوبة الجاني إذا سرق أوزنى أو أتى معصية خارجة عن باب إتلاف الممتلكات بأخذ ماله أو شيء منه، ووضعه في بيت المال ونحوه، إذ هو اغترار بلفظ مشترك تحته معنيان، أحدهما مجمع على صحته والآخر مجمع على بطلانه كما سبق.

فإن قلت: هذا صحيح في نفسه، أعني أن باب الغرامات على الأوضاع التي قدرها الشرع في التعدي على ملك الغير من المتمولات، أو على ما يملكه المتعدي من مال الغير، بغير اغرام المال على الذنب، فإنه خارج من ذلك. ولكن بقي عليك تحقيق العتق بالمثلة من ذلك القبيل، وإخراجه عن الذنوب القاصرة، فانا نعرف من غير شك أن العبد ملك سيده، وما مثل إلا بعبده، وما تصرف إلا في ملكه، فاعتاقه عنه اتلاف لماله عقوبة لذنبه ليرتدع هو وأمثاله عن العود إلى مثل ذلك.

صفحہ 262