مطالع التمام
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 246 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مطالع التمام
قاضی شماع d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
اصناف
الثاني : إن إطلاق العقوبة ممن أطلقه مجاز، إذ قد يطلق ذلك على الكفارة باعتبار أنها وان كان أصل مشروعيتها ماحية للآثم، فإذا علم ممن رام الاثم أنه لا براءة له إلا به، ربما كف أن لايحتاج إلى الكفارة وان سهل عليه الاثم.
الثالث : من وجوه الكلام على أصل الاستدلال بتعق المثلة أنه لو كان عقوبة على غير معنى التكفير، لما كان الورء له، وانعقاد الولاء له دليل على أنه لم يخرج عن ملكه، لأن الولاء لازم العتق الذي هو فرع الملك. وإذا لم يخرج عن ملكه، فأين العقوبة بالمال على النحو الذي شرعتم من أخذ المال من الجاني وجعله في بيت مال المسلمين؟.
لايقال: لو كانت كفارة لما أجبر (69=218/ب) عليها.
لانا نقول: عن ذلك جوابان:
الأول: إنا نمنع كون الكفارات لايجبر عليها مطلقا، بل إنما ذلك ما كان منها على التراخي فقط، على أن اللخمي خصص هذا الصيام بأن قال: إنما لا يجبر إذا علم أنه يخرج أو يعتقد وجوب الكفارة، أما من ينكر وجوب ذلك عليه فإنه يجبر. واحتج بجبر مانع الزكاة وغير ذلك على ما يأتي.
الثاني: أن في العتق بالمثلة روايتين:
الاولى: أنه يكون الرقيق بنفس وقوعها حرا، حكما جعليا، كملك الغريب ونحوه، فهذا لايعقل فيه الجبر ولا الاختيار، لأنه حكم من الله لزم مع وجود سببه لايفتقر إلى إجبار حاكم، ولايتوقف على اختيار مكلف.
صفحہ 261