845

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ایڈیٹر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة قطر

ولذلك قيل للمرأة المحرمة بالنسب: حرمة، وجمعها: حُرَم، ويقال لها أيضًا: مَحْرم، وللرجل كذلك.
وفي البخاري: "وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ (١) مَحْرَمَهُ" بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم بعدها، وهاء الضمير مضمومة، ومنهم من يجعلها تاء مفتوحة، فيقول: "مَحْرَمَةً" وكذا رأيته في نسخة عتيقة من نسخ أبي ذر ولم أروه، ومنهم من يقول: "مُحَرَّمَةً" (٢) وهي روايتنا عن الأصيلي عن أبي ذر (٣) والأولى عن أبي أحمد، ووهم القاضي فقيده: "مُحْرِمَةً".
في باب: "الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ عِنْدَ الإِحْرَامِ" كذا لابن السكن والقابسي، وعند أبي ذر والأصيلي: "عِنْدَ الإِحْلَالِ" (٤) وهو الصواب.
وفي "الموطأ": "ولَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً في عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَرَامًا فَأَصَابَهَا حَرُمَتْ عَلَى ابنهِ" كذا لابن القاسم وابن بكير، وعند يحيى: "نِكَاحًا حَلَالًا" (٥) وعند ابن وهب وابن زياد: "نِكَاحًا لَا يَصْلُحُ"، وعند ابن نافع: "عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ"، وكل ذلك صحيح، ومعنى: "حَلَالًا" أي: نكاحًا يعتقد تحليله؛ جهلًا بتحريمه، فعقد عليها بالنكاح، كما يعقد (٦) الحلال؛ (لا أنه) (٧) قصد مقصد الزنا.

(١) في (أ، د، ظ): (الرجل).
(٢) البخاري قبل حديث (٥٣٤٦).
(٣) في (س): (زيد)، وفي هامشها: (خ): (ذر).
(٤) اليونينية ٢/ ١٧٤.
(٥) "الموطأ" ٢/ ٥٣٤ من قول مالك.
(٦) في (د، أ): (يعتقد).
(٧) في (س): (لأنه)، وفي (أ): (لا لأنه)، والمثبت من (د، ظ) وهو الصواب.

2 / 257