مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي d. 761 AHمسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
اصناف
وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر: ((قال عبد الله بن نافع الزبيري -صاحب مالك-: معنى هذا الحديث: أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة بدون الألف)).
قال: ((وهذا التأويل -على بعده ومخالفة أهل العلم له- لا حظ له في اللسان العربي. وقد قال عامة أهل الأثر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمائة صلاة، ومن الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف صلاة)).
ثم روى ابن عبد البر هذا القول عن سفيان بن عيينة وقتادة وعن ابن الزبير عن الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن وهب وأصبغ بن الفرج: أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
قال: فهؤلاء أصحاب مالك قد اختلفوا.
صفحہ 18