فصل فأما دعواه علينا - في نكاح المتعة - الخلاف على كافة فقهاء الأمصار، فهو من تخرصه الذي قدمنا وصفه فيه بالبهتان، وعيون فقهاء الصحابة والتابعين بإحسان يروون في إباحته ما يلائم مذهب آل محمد (عليهم السلام)، وقد حكى ذلك عنهم من لا يتهم عليهم، من الفقهاء ورواة الأخبار.
فذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد - (1) وهو من جملة فقهاء العامة - في كتابه المعروف بكتاب (الأقضية): أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): عبد الله بن مسعود (2)، ويعلي بن أمية (3)، و جابر بن عبد الله (4)، وعبد الله بن عباس (5)، وصفوان بن أمية (6)، ومعاوية بن
صفحہ 36