وثبتت الرواية عن عبد الله بن مسعود (1) و عبد الله بن عباس (2) أنهما كان يقرآن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (3)، وهذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المخصوص.
وأما السنة: فالإجماع ثابت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل، وأذن فيه، وعمل به المسلمون في حياته (4)، و ولد منه أولاد في عصره (5)، وفي إجماع الأمة على ذلك بطلان ما تعلق به الخصم في كلامه لما قدمناه.
وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع شتى من أمالي، و أفردت أيضا فيها كتبا معروفات (6)، فلا حاجة بي إلى الإطالة فيه والإطناب.
صفحہ 35