210

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

تحقیق کنندہ

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1014 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى جارية ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟

قال: لا تحل له الابنة.

قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟

قال: لا تحل له أيضا.

قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟

قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.

1015 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرث الجارية من ميراث أبيه، وقد نظر إليها أبوه أتحل للابن (1) إذا كان الأب قد نظر إلى شيء منها، أو جردها؟

قال: قال أبو عبد الله: إذا كان قد نظر إلى شيء منها، لم تحل للابن.

1016 - وسئل عن رجل تزوج بامرأة، فدخل بها، فجاءت بعد أم امرأته، فزعمت أنه كان سكران فنامت معه أم امرأته، كيف ترى في المرأة؟

قال: يعتزل المرأة حتى ينظر، لعلها كاذبة، أو صادقة، يعتزلها ويقررها لعلها قد صدقت، وينتظر بها ثلاثة أشهر، حتى يتبين بها حمل أم لا.

1017 - وسئل عن الربيبة أيحل له أن يتزوجها؟

قال: إذا كان قد دخل بالأم فلا تحل له الابنة، وإذا لم يكن دخل بالأم فتحل له الابنة.

1018 - سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، أيتزوج أمها؟

قال: لا يتزوج بالأم.

قلت: فإن كان تزوج بالأم ولم يدخل بها أيتزوج ابنتها؟

قال: لا بأس، ما لم يكون دخل بالأم يتزوج الابنة.

صفحہ 235