209

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

تحقیق کنندہ

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1008 - سألته عن رجل يزوج ابنته من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران بالتزويج، هل يجوز ذلك؟

قال: لا يجوز هذا إلا بشهود، وعلم الجيران أيضا، ويخرجون الشهود، ويخبرون الجيران، وأهل محلتهم: أن فلانا قد تزوج فلانة.

1009 - قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟

قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج.

1010 - وسألته عن امرأة لها أخ، وأرادت المرأة التزويج، فأبى أن يزوجها، ولها ابن عم؟

قال: يزوجها ابن عمها.

قلت: فإن لم يكن لها ابن عم وعضلها أخوها؟

قال: يزوجها السلطان، تأتيه فيزوجها.

1011 - وسألته عن العبد يزوج ابنة أخته، أو ابنة امرأته؟

قال: لا يزوج.

1012 - قال أبو عبد الله يوما، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة، قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعا.

قال: وثلاث مبهمات في كتاب الله تعالى: {وحلائل أبنائكم} (1)، و{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} (2)، و{ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} (3).

1013 - قال: إذا تزوج بالأم ولم يدخل بها، فإنه يتزوج بالابنة إن شاء، وإذا تزوج بالابنة، دخل بها أو لم يدخل بها، فليس له أن يتزوج أمها لأنه قال: {وأمهات نسائكم} (4).

صفحہ 234