130Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصناففقہ حنبلیالمال تجب فيه الزكاة فيضيع584 - وسئل عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهما أو أكثر زكاة، فسرق [أصل المال إلا قدر ثلاثين درهما، أو خمسة وعشرين درهما] (1) قبل أن يؤديها؟قال: يؤديها كلها.قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب؟قال أبو عبد الله: ليس العمل على ذا.585 - وقال: في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع.قال: الزكاة لا بد منها.صفحہ 150کاپیاشتراکAI سے پوچھیں