129

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

زكاة مال اليتيم، ومال العبد، والمكاتب

579 - قلت لأبي عبد الله: يزكي مال اليتيم؟

قال: نعم.

580 - قلت (1): في مال العبد زكاة؟

قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة.

581 - سألته هل في مال مكاتب زكاة؟

قال: ليس في مال مكاتب زكاة، لأنه ليس يملك ماله كله.

قلت: يأخذ السيد من ماله شيئا؟

قال: لا يأخذ من مال مكاتبه.

582 - وسئل الرجل يأخذ من مال مكاتبه ما حل له عليه، أيزكيه ساعة يأخذه؟

قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، إنما يملكه الساعة.

583 - قلت لأبي عبد الله: ألا ترى إلى هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان الأرزاق الكثيرة، كيف ترى يطيب لهم؟

قال: ينبغي للإمام إذا أخذ العشر أو الزكاة أن يتصدق به في البلدة التي يؤخذ منها، ولا يجاوز بها غيرها، فكيف يطيب لها، ولا أن يأخذوا من هذا شيئا، يؤثرونهم بها دون العامة (2).

صفحہ 150