أما " الأول " ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به. وأما " الثاني " ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك. وأما " الثالث " ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها. فإن الاحتياط يقتضي - حينئذ - أن يأتي بها مرة قصرا، ومرة تماما.
(مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين، أو صغير و مجنون: فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة 8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط مثال ذلك: أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء: فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، ويتمم أيضا، إذا أمكنه التيمم. وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، ويعسر على العامي تشخيص ذلك - مثلا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط - أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت و هو خلاف الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(مسألة 9): إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم - جاز له العدول إلى الأعلم. بل قد يجب ذلك " كما سيأتي ".
صفحہ 8