- أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(1) أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(2) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله، وتطمئن النفس به.
(3) أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
(مسألة 5): إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة. بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم الثلاثة. ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته .
(مسألة 6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.
أقسام الاحتياط الاحتياط قد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي التكرار.
صفحہ 7