(مسألة 83): إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الاستحاضة.
(مسألة 84): يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل. والأحوط تركه بعد ذلك أيضا ما دام حدث الاستحاضة باقيا.
(مسألة 85): يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض و النفساء.
(مسألة 86): ما يترتب على الحيض من حرمة وطء الحائض وحرمة دخولها المساجد ووضع شئ أو المكث فيها وقراءة آيات السجدة، لا يترتب شئ من ذلك على الاستحاضة القليلة، كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال النهارية، والأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها.
أحكام الميت وغسله (مسألة 87): يجب توجيه الميت المسلم ومن بحكمه حال نزعه إلى القبلة بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الولي ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ويستحب الإسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذ حتى يتبين موته.
صفحہ 36