(مسألة 78): لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
(مسألة 79): يجب على المستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الواقع وحصل منها قصد القربة هذا فيما تمكنت من الاختبار وإلا أخذت بالمقدار المتيقن إن لم تكن لها حالة سابقة معلومة، وإلا أخذت بها.
(مسألة 80): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم، وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلت صلاة الفجر بالوضوء وحده، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما، ولكل منهما إذا فرقت بينهما.
(مسألة 81): الأظهر في الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك. وكذلك الخرقة التي تشدها المرأة فوق القطنة.
(مسألة 82): يجب على المستحاضة أن تصلي بعد الاغتسال من دون فصل، وأن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة.
صفحہ 35