87

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
قال أبو الخطاب١: وقد نقل عبد الله٢ عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة. (٣٦) مسألة: في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات: إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال ٣. والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت٤. والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك٥ لقول النبي ﷺ:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود٦

(١) الهداية ٢٤٨:١. (٢) مسائل أحمد لابنه عبد الله ٣٢١.وسيذكر المصنف هذه المسائل فيما بعد، انظر: مسألة رقم (٤٧) . (٣) الهداية ٢٤٨:١، العمدة ٣٦٥، الإنصاف ٦٢:٨. (٤) المحرر ١٦:٢، المقنع ١٧:٣، المبدع٦٢:٧. (٥) الكافي ٢٧:٣، المغني ٤٨٩:٤، ٤٩٠. (٦) الحديث أخرجه عن طريق أبي هريرة- ﵁ عبد الرزاق في كتاب النكاح / باب استئمار اليتيمة في نفسها ١٤٤:٦،رقم (١٠٢٩٥) وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/باب في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها ١٣٨:٤، وأحمد ٢٥٩:٢، وأبو داود في كتاب النكاح / باب في الاستئمار ٥٧٣:٢، رقم (٢٠٩٣) واللفظ له، والترمذي في أبوب النكاح / باب إكراه التيمية على التزويج ٢٢٨:٢، رقم (١١٥) وحسنه، وابن حبان في كتاب النكاح / باب الاستئمار ٣٠٤،رقم (١٢٤٠)، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام١٢٢:٧.

1 / 108