86

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
ومالك١: إن كان الطلاق بائنًا جاز ذلك قبل انقضاء العدة. (٣٥) مسالة: ليس لغير الأب إجبار كبيرة٢ ولا تزويج صغيرة جدًا أو غيره٣. وبهذا قال مالك٤ والشافعي٥ إلا في الجد فإنه جعله كالأب. وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت٦.

(١) هذا هو المشهور عن مالك. انظر: القوانين الفقهية ١٣٩، كفاية الطالب الرباني ٥٨:٢. (٢) البكر البالغة في تزويج الأب لها روايتان: الأولى: له إجبارها. على الصحيح من المذهب.وعليه جماهير الأصحاب، وهي أظهر الروايتين. الثانية: ليس للأب إجبارها. واختارها أبو بكر وابن تيمية. مختصر الخرقي ٨٢، الهداية٢٤٨:١، الإفصاح ١٢٢:٢، الإنصاف ٥٥:٨، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢، شرح منتهى الإرادات ٤١:٣، الإختيارات الفقهية ٢٠٤. (٣) المصادر السابقة، والمغني ٤٨٩:٦، المبدع٢٥:٧، الإقناع١٧٠:٣. (٤) المدونة ١٥٥:٢، ١٥٧،١٦١،١٦٢، القوانين الفقهية ١٣٣. (٥) الأم ١٥:٥، ١٦، روضة الطالبين ٥٣:٧، ٥٤. (٦) الاختيار ٩٤:٣، مجمع الأنهر ٣٣٦:١.

1 / 107