68

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح١. وبه قال الشافعي٢. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج (نفسها) ٣ وغيرها، وتوكل في النكاح٤. ولنا قول النبي- ﷺ "لا نكاح إلا بولي" ٥.

(١) وهذا هو المذهب، وعن أحمد: يجوز لها تزويج نفسها وعنه أيضا: أن لها أن تأمر رجلا يزوجها. أنظر: الإنصاف، الصفحة السابقة، الفروع ١٧٥:٥ شرح منتهى الإرادات ١٦:٣. (٢) الأم ٥: ١١، ١٦، ١٧، مغني المحتاج ١٤٧:٣، ١٥٨. (٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وما أثبته من المغنى ٤٤٩:٦. (٤) الاختيار٩٠:٣، مجمع الأنهر ٣٣٢:١، ٣٣٩. (٥) الحديث أخرجه عن أبي موسى الأشعري-﵁ مرفوعًا ابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب النكاح إلا بولي أو سلطان١٣١:٤، وأحمد في مسنده ٤:٣٩٤، وأبو داود في كتاب النكاح/ باب في الولي ٥٦٨:٢، رقم (٢٠٨٥)، والترمذي في أبواب النكاح / باب لا نكاح إلا بولي ٢٨٠:٢، رقم (١١٠٧)، وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي٦٠٥:١ رقم (١٨٨١)، والدارمي ف كتاب النكاح/ باب النهي عن النكاح بغير ولي٦١:٢ رقم (٢١٨٨)، والطيالسي في مسنده ٧١، رقم (٥٢٣)، وابن الجارود في المنتقى١٧٦، رقم (٧٠١)، (٧٠٢)، (٧٠٣)، (٧٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار/كتاب النكاح/باب النكاح بغير ولي وعصبة ٩:٣ / وابن حبان في كتاب النكاح /باب ما جاء في الولي والشهود (موارد) ٣٠٤، رقم (١٢٤٣)، والحاكم في كتاب النكاح ١٦٩:٢، وأطال في تخريجه، والدارقطني في كتاب النكاح ٢٢٠:٣، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي ١٠٧:٧، قال ابن عبد الهادي في المحرر٥٤٤:٢، وصححه ابن المديني وغيره، وانظر طرق الحديث الأخرى في إرواء الغليل٢٣٦:٦.

1 / 89