مسائل مہمہ
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل مہمہ
ابن احمد شمس الدین دمشقی d. 855 AHالمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
(١) الحكم عند الشافعية في هذه المسألة هو: أن الولي إذا غاب إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها الحاكم، ولم يكن لمن بعده من الأولياء أن يزوج لأن ولاية الغائب باقية، ولهذا لو زوجها في مكانه صح العقد، وإنما تعذر من جهته فقام السلطان مقامه، فإن كان غيابه إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة فوجهان عندهم: الأول: لا يجوز تزويجها إلا بإذنه لأنه كالحاضر. الثاني: يجوز للحاكم أن يزوجها لأنه تعذر استذانه فأشبه ما إذا كان في سفر بعيد. وانظر: الأم ١٢:٥، الوجيز٧:٢، التنبيه ١٥٨، المهذب ٤٧:٢، الروضة ٦٩:٧. (٢) المغني ٤٧٩:٦، الشرح الكبير ١٩٢:٤. (٣) هذا هو المذهب، قاله المرداوي، وقال: وعليه الأصحاب، ونص عليه، قال الزركشي: لا يختلف الأصحاب في ذلك. وعنه: ليس الولي بشرط مطلقا، وخصها ابن قدامة وغيره بالعذر، لعدم الولي والسلطان. وانظر: المقنع ١٨:٣، المغني ٤٤٩:٦، الهداية ٢٤٨:١، المحرر ١٦:٢، الإنصاف ٦٦:٨، كشاف القناع ٤٨:٥، الروض الندي ٣٥٤، منار السبيل ١٥٠:٢.
1 / 88