47

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
وقال أبو حنيفة ١ والشافعي ٢- ﵄ لا ينعقد بشهادتهما. وينعقد النكاح بشهادة ضريرين ٣. وللشافعية في ذلك وجهان ٤. (١٠) مسألة: أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ٥ أبوها ٦. وبه قال الشافعي ٧ وهو المشهور عن أبي حنيفة ٨.

(١) مختصر الطحاوي ٣٣٥، بدائع الصنائع ٢٥٣:٢، الاختيار ٨٢:٣. (٢) الأم ١٩:٥، كفاية الأخيار ٣٢:٢. (٣) الكافي ٢٣:٣، المبدع ٤٧:٧، منتهى الإرادات ١٦٨:٢، كشاف القناع ٦٦:٥، الروض المربع ٧٦:٣، الروض الندي ٣٥٦. (٤) الأول: لا يصح أن يكون الشاهد ضريرا، والوجه الثاني: يصح أن يكون الأعمى شاهدًا،والأول هو الأصح عندهم. الوجيز ٤:٢، الروضة ٤٥:٧، مغني المحتاج ١٤٤:٣، الإقناع للشربيني ٧٤:٢. (٥) قيد المرأة بالحرة، لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها، وإنما وليها سيدها. المغني ٤٥٦:٦. (٦) المصدر السابق، مختصر الخرقي ٨١، المبدع ٣٠:٧، الفروع ١٧٨:٥. (٧) الأم ١١:٥، التنبيه ١٥٨، الإقناع للشربيني ٧٤:٢. (٨) بدائع الصنائع ٢٥٠:٢.

1 / 68