46

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين ١. وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية ٢ وجهان ٣. وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان ٤. (٩) مسألة: ينعقد النكاح بشهادة عبدين ٥.

(١) المغني ٤٥٣:٦، المقنع ٢٨:٣، كشاف القناع ٦٦:٥. (٢) أي: الرديئة المعيبة المحتقرة عند الناس، كالحجامة والكناسة والحياكة وغيرها. الصحاح ٢٣٦٧:٦، اللسان ٣٥٦:١٤. (٣) أحدهما: ينعقد، وهو المذهب، والثاني: لا ينعقد. المغني ٤٥٣:٦، الكافي ٢٣:٣، الشرح الكبير ٢٠٥:٤، وانظر المسألة رقم:١٠٣. (٤) أما انعقاده بحضور عدوين، فالوجه الأول: ينعقد بحضورهما، وهو المذهب، والثاني: لا ينعقد، وأما انعقاده بحضور ابن الزوجين، أو أحدهما، فالوجه الأول: لا ينعقد، وهو المذهب، والثاني: ينعقد بهما، أو بأحدهما. وقيل: روايتان في كل منهما. المغني: الصفحة السابقة، الهداية ٢٥٠:١، الإنصاف ١٠٤:٨-١٠٥، المحرر ١٨،٢، الفروع ١٨٧:٥، التنقيح المشبع ٢٩١، تصحيح الفروع ١٨٧:٥، شرح منتهى الإرادات ٢٥:٣. (٥) الهداية ٢٥٠:١، المغني ٤٥٣:٦، الشرح الكبير ٢٠٥:٤، غاية المنتهى ٢٥:٣، دليل الطالب٢٠٤.

1 / 67