230

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
(١١٩) مسألة: لا يجوز أخذ الجعل١ على تحمل الشهادة ولا على أدائها٢. وقيل: يجوز إذا لم تتعين٣. وقيل: يجوز بشرط الحاجة٤. ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة٥.

(١) الجعل: مل جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله. الصحاح٤: ١٦٥٦، تهذيب الأسماء واللغات٣: ٥٢، التعريفات٧٦، المطلع٢٨١، أنيس الفقهاء١٦٩. (٢) هذا المذهب، وقال في الفروع: ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال. المغني٩: ١٥٨، الشرح الكبير٦: ٢٤٣، الهداية٢: ١٤٧، المذهب الأحمد٢٢٣، الفروع٦: ٥٥٠، الإنصاف١٢: ٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٥، كشاف القناع٦: ٤٠٦. (٣) إذا لم تتعين عليه فأصح الوجهين عدم الجواز، والثاني: ما ذكره المصنف. المقنع٣: ٦٧٧، المغني٩: ١٥٨، المحرر٢: ٢٤٣، المبدع١٠: ١٩١. (٤) واختار هذا ابن تيمية ﵀، فيجوز أخذ الأجرة ولو تعينت إذا كان محتاجا. انظر: المصادر السابقة، اختيارات ابن تيمية٣٥٤. (٥) سبق الكلام على حكم الإشهاد. انظر: المسائل رقم (٧)، (٨٣)، (١٠١) .

1 / 251