218

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
وعنه: يجوز أن يشهد بما سمعه ولا يجب١ أداؤه٢ حتى يقول: اشهد عليّ٣. والأول المذهب٤/٥. (١٠٩) مسألة: من رأى في يد إنسان شيئا مدة يسيرة لم يجز أن يشهد له بالملك، ويجوز أن يشهد له باليد٦. وإن رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والسكنى والاستغلال وغيره، جاز أن يشهد له بالملك في قول ابن حامد٧.

(١) في الأصل: ولا يجوز، وما أثبته هو الصواب، وانظر: الكافي٤: ٥٤٤. (٢) في الأصل: أداه. (٣) الكافي: الصفحة السابقة، والشرح الكبير٦: ٢٥٠. (٤) المغني٩: ٢١٤، الإنصاف١٢: ٢٢، المبدع١٠: ٣٠٦، كشاف القناع٦: ٤٠٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٨. (٥) نهاية ل (١٠) . (٦) الكافي٤: ٥٤٤. (٧) وهذا هو المذهب. المغني٩: ١٦٢، الشرح الكبير٦: ٢٤٧، كشاف القناع٦: ٤١٠، الإنصاف١٢: ١٦، منار السبيل٢: ٤٨٤.

1 / 239