217

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم١. قال القاضي: يكفي أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما٢. (١٠٨) مسألة: إذا سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه وإن لم يقل له: اشهد عليّ، لأنه سمع إقراره يقينا٣. وعن أحمد: لا يشهد حتى يسترعيَه المقر ذلك، ويقول: اشهد عليّ٤. وعنه: إن سمعه يقر بالدين كالقرض ونحوه لم يشهد به، لأنه يجوز أن يكون قد وفّاه٥.

(١) هذا هو المذهب، وقيل: يشهد باستفاضة من تسكن النفس إليه ولو كان واحدا، واختاره المجد وحفيده. الفروع٦: ٥٥٣، الإنصاف١٢: ١٣، المحرر٢: ٣٤٥، اختيارات ابن تيمية٣٥٥. (٢) المصادر السابقة، والهداية٢: ١٤٧. (٣) مختصر الخرقي١٣٧، الهداية٢: ١٥١، الفروع٦: ٥٥١، مغني ذوي الأفهام١٦٦، منتهى الإرادات٢: ٦٥٠، الروض المربع٣: ٤١٧. (٤) الإنصاف١٢: ٢٣. (٥) المغني٩: ٢١٤، المحرر٢: ٢٤٤.

1 / 238