192

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
إحداهن: الآيسة١ والصغيرة التي لم تحض إذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله بها، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر٢، والأمة شهران٣. وفي رواية: عدة الأمة شهر ونصف٤. وفي رواية ثالثة: أن عدتها ثلاثة أشهر٥. واختلف في حد الإياس: فعن أحمد: أوله خمسون سنة٦.

(١) الآيسة: المرأة التي بلغت من الكبر سنا انقطع فيه حيضها. المطلع٣٤٨، التعريفات٤١، معجم لغة الفقهاء٣٧. (٢) المقنع٣: ٢٧٧، عمدة الأحكام٤٢٦، المذهب الأحمد١٦٠، مغني ذوي الأفهام١٣٨، منتهى الإرادات٢: ٣٤٧، دليل الطالب٢٣٣، السلسبيل٣: ٨٢٧. (٣) هذا هو المذهب، ونقله أكثرهم عن الإمام أحمد ﵀. المغني٧: ٤٠٩، الفروع٥: ١٤١، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢٠، منح الشفا الشافيات٢: ١٩١، العدة٤٢٦، زاد المستقنع١٠٧، الروض المربع٣: ٢١٠، منار السبيل٢: ٢٨٢. (٤) المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٢١٦، المقنع٣: ٢٧٧، الهداية٢: ٥٩، الإنصاف٩: ٢٨٢. (٥) المصادر السابقة، والكافي٣: ٣٠٦، المذهب الأحمد١٦٠، المحرر٢: ١٠٥، المبدع٨: ١٢١. (٦) هذه الرواية هي المذهب. وانظر: الهداية٢: ٦٠، المقنع٣: ٢٧١، مغني ذوي الأفهام١٣٨، الإنصاف٩: ٢٨٣، الروض المربع٣: ٢١١، كشاف القناع٥: ٤١٨.

1 / 213