191

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
الخرقي١. وإن قلنا: القروء الأطهار فآخر عدتها آخر الطهر الثالث، إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها٢. وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما إن قلنا: القرء الحيض، وبنينا على أقل الطهر ثلاثة عشر يومان وأقل الحيض يوما وليلة. وإن قلنا: الأقراء: الأطهار والطهر ثلاثة عشر يوما فتنقضي العدة في ثمانية وعشرين يوما ولحظة. وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوما، إن قلنا: الأقراء: الحِيض، وإن قلنا: الأطهار فأقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة٣. القسم الثالث: المعتدة بالشهور، وهي ثلاثة أنواع:

(١) واختارها القاضي أبو يعلى وغيره. وانظر: الإنصاف، الصفحة السابقة، ومختصر الخرقي٩٩، والمسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٢١١. (٢) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تنقضي بانقضاءها حتى ترى الدم يوما وليلة. المغني٧: ٤٥٦، الكافي٣: ٣٠٤، المبدع٨: ١١٩، الإنصاف٩: ٢٨١. (٣) الكافي٣: ٣٠٥.

1 / 212