مسائل مہمہ
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل مہمہ
ابن احمد شمس الدین دمشقی d. 855 AHالمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
(١) المصادر السابقة، والمغمي٦: ٦٠٨، المبدع٨: ١٤، العدة٣٦٠. (٢) مراده ما إذا كان المعرِّض بالخطبة غير الزوج، وأما الزوج فيحل له التصريح بخطبتها والتعريض. المغني٦: ٦-٩، الكافي٣: ٥١، كشاف القناع٥: ١٨. (٣) وهما روايتان: الأولى: عدم الجواز، والثانية: الجواز، وهو المذهب. الهداية١: ٢٤٧، الشرح الكبير٤: ١٦٢، المذهب الأحمد١٢٢، المحرر٢: ١٤، الإنصاف٨: ٣٥. (٤) المصادر السابقة، وعمدة الأحكام٣٥٩، الإقناع٣: ١٦٠، غاية المنتهى٣: ٦، منار السبيل٢: ١٤٢. (٥) اللعان: مشتق من اللعن، وأصله الطرد والإبعاد. والمراد به عند الفقهاء: شهادات مؤكدة بأيمان من الزوجين مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها. اللسان١٣: ٣٨٧، التعريفات١٩٢، المطلع٣٤٧٦، الإقناع٤: ٩٥، أنيس الفقهاء١٦٣. (٦) تحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد، لكن لو أكذب نفسه، هل تحل له أم لا؟ على روايتين: -الأولى: - وهي المذهب- أنها لا تحل له بل تحريم على التأبيد. -والثانية: تباح له، ونقل هذه الرواية حنبل. وقال ابن قدامة: هذه الرواية شذ بها حنبل عن سائر أصحابه. الكافي٣: ٥٣، المبدع٧: ٥٣، ٢٩٠، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ١٩٨، الفروع٥: ١٩٧، الإنصاف٨: ١٢١.
1 / 182