160

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
والشرط الثاني: خوف العنت، وهو الزنا١. النوع السابع: منكوحة غيره والمعتدة منه والمستبرأة٢ منه٣. ولا يحل التعريض٤ بخطبة المعتدة الرجعية٥.

وفسره الإمام أحمد: بالسعة. وقال القاضي: هو أن لا يجد صداق حرة، وزاد ابن عقيل: ولا نفقتها. قال المرداوي: وهو أولى. انظر: الإنصاف٨: ١٤١. (١) الكافي٣: ٤٨، العدة٣٧، المذهب الأحمد١٢٦، المحرر١٤١، ٢٢، كشاف القناع٥: ٨٥، منتهى الإرادات٢: ١٧٧، السلسبيل٢: ٧٠٤. (٢) الاستبراء: ترك الأمة مدة حتى يبرأ رحمها، وتتبين حالها، هل هي حامل أو لا؟. المطلع٣٣٦. (٣) الكافي٣: ٥٠، المبدع٧: ٦٩، كشاف القناع٥: ٨٢، مغني ذوي الأفهام١٢٣. (٤) التعريض: ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح. والتعريض في الخطبة أن يقول: إني في مثلك لراغب، وإنك عليّ لكريمة، وإن الله لسائق إليك خيرا، ولا تسبقيني بنفسك، وتجيبه: ما يرغب عنك. روى مجاهد قال: مات رجل وكانت امرأته تتبع الجنازة، فقال رجل: لا تسبقينا بنفسك، فقالت: سبقك غيرك. وانظر: الكافي٣: ٥١، المغني٦: ٦٠٩، مصنف ابن أبي شيبة٤: ٢٥٧، التعريفات٦٢. (٥) المقنع٣: ٧، الكافي٣: ٥١، الإنصاف٨: ٣٤.

1 / 181