مسائل مہمہ
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل مہمہ
ابن احمد شمس الدین دمشقی d. 855 AHالمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١هـ/١٩٩٠م
پبلشر کا مقام
جمهورية مصر العربية
اصناف
(١) إذا زوج غيرُ الأبِ المرأةَ بدون صداق مثلها فهذا له حالتان: الأولى: أن يفعل ذلك بإذنها فيصح ذلك على الصحيح من المذهب، وقيل: على الزوج بقية صداق المثل. الثانية: أن يفعل ذلك بغير إذنها، فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع. قال المرداوي: وهو الصواب وقد نص عليه الإمام أحمد واختاره ابن تيمية. وانظر: المغني٦: ٤٩٨، الهداية١: ٢٦٤، الإنصاف٨: ٢٥١، المحرر٢: ٣٤، كشاف القناع٥: ١٣٨، الاختيارات الفقهية٢٣٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٦٩. (٢) هذا هو أصح الروايتين، وهي المذهب، والرواية الثانية: أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل. المغني٦: ٤٧٣، الكافي٣: ١٨، الشرح الكبير٤: ١٩٣، المبدع٧: ٣٩.
1 / 124