مسائل منثورہ
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل منثورہ
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
(١) نسخة "أ": ارتفع. (٢) والحاصل: أن العين إن كانت نجسةً ضرت مطلقًا. تحلل منها شيء أو لا، نزعت قبل التخلل أو لا!! وإن كانت طاهرة، فإن وقعت بعد التخلل لم تضر مطلقًا، وإن وقعت قبله، فإن دامت إلى التخلل ضر مطلقًا، وإن نزعت قبله فإن لم يتحلل منها شيء لم يضر، وإلا ضر. اهـ. الشرقاوي على التحرير ١/ ٤٣. (٣) نسخة "أ": فيه. (٤) نسخة "أ": بدون "بالماء". (٥) وقيل: يطهر الدهن بغسله بأن يصب الماء ويكاثرَه ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصولَه لجميعه، ثم يُتْركُ ليعلو، ثم يُثْقبُ أسفلُه، فإذا خرج الماء سده. ومحل الخلاف كما قاله في "الكفاية" إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول، وإلا لم يطهر بلا خلاف. اهـ. حاشية البجيرمي على المنهج ١/ ١٠٩.
1 / 33