مسائل منثورہ
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
فتاوی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسائل منثورہ
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السَادسَة
اشاعت کا سال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
پبلشر کا مقام
بَيروت - لبنان
اصناف
= فهي الدم الخارج قبل تسع سنينَ، أو بعدها، ونقص عن قدر يوم وليلة، والزائدُ على خمسةَ عشر يومًا بلياليها، والآتي قبل تمام أقل الطهر، أو مع الطلق، ولم يتصل بحيض قبله. وقيل: هي المتصلة بدم الحيض فقط. وغيره: دمُ فساد. والاستحاضة: حدث دائم فلا تمنع شيئًا مما يمتنع بالحيض: من نحو صلاة، ووطء، ولو مع جريان الدم. والمستحاضة: تغسل فرجها، ثم تحشوه -أي قطنًا- إلا إذا أحرقها الدم، أو كانت صائمة، وتجب الطهارة، وتجديد العَصْب لكل فرض. اهـ. بشرى الكريم باختصار ١/ ٥٢. (١) نسخة "أ": هذا. (٢) نسخة "أ": وعلل. (٣) أو طاهرة استمرت إليه، أو لم تستمر، لكن تحلل منها شيء فتطهر، وإن فتح رأسها، أو نقلت من محلّها، أو تخللت لا بفعل فاعل بأن غلت، واشتدت وقذفت بالزبد. اهـ.
1 / 32