مسائل عکبریہ

شیخ مفید d. 413 AH
37

مسائل عکبریہ

المسائل العكبرية

تحقیق کنندہ

علي أكبر الإلهي الخراساني

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

إلى العباس " يدل [على] 1 أنه كان يرى تزويجه في الشريعة، لأنه 2 لو لم يجز لما ساغ له التزويج 3 والتوكيل فيه. قال السائل: فإن كان عمر مسلما فلم امتنع علي 4 من مناكحته ثم جعل ذلك إلى العباس رضي الله عنه 5؟

والجواب - وبالله التوفيق -: أن المناكح 6 على ظاهر الاسلام دون حقائق الإيمان. والرجل المذكور، وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج عن الإيمان، فلم يخرج عن الاسلام لإقراره بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واعترافه بالصلاة والصيام والزكاة والحج. وإذا كان مسلما بما ذكرناه جازت مناكحته من 7 حكم الشريعة. وليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته 8، للاجماع علي جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة لفسقهم، وإن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته 9 على ما بيناه.

وقد ورد عن أهل البيت [عليهم السلام] 10 كراهة مناكحة شارب مسكر، وقالوا: " من زوج ابنته شارب الخمر 11 فكأنما قادها إلى الزنا " 12 ولا خلاف أنه إن عقد عليها لشارب 13 خمر على سبيل التحريم، أن العقد ماض وإن كان مكروها.

صفحہ 61