287

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

إلا متوضئًا١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٠-] قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟
قال: نعم٣، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئًا٤.

١ قال ابن هانئ: (قلت: يجب لمن جامع أن لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: ما أحسنه يتوضأ) . المسائل ١/٢٤ (١٢٢) .
وما أفتى به هنا هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد أن ذلك يستحب للرجل فقط.
قال ابن تيمية: في كلام أحمد ما ظاهره وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم. فعلى القول بالاستحباب يكره تركه على الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي ١/٧٤، المبدع ١/٢٠٢، الاختيارات الفقهية ص١٧.
٢ انظر قول إسحاق: (أن الجنب يغسل يده وفمه إذا أراد الأكل أو الشرب) في: الأوسط ٢/٩٣، المغني ١/٢٢٩، وانظر قوله: (لا ينام الجنب إلا متوضئًا) في: الأوسط ٢/٨٩، المجموع ٢/١٦٢.
٣ قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ لها) . المجموع ٢/١٦٧، وانظر: شرح السنة ٢/٤٨.
٤ الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من أنه يحرم مس كتابة المصحف وجلده وحواشيه، وعليه جماهير الأًصحاب، وقيل: لا يحرم إلا مس كتابته فقط، اختاره ابن عقيل.
انظر: الإنصاف ١/٢٢٣، المغني ١/١٤٧، المحرر في الفقه ١/١٦.

2 / 344