خلت به١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٥٩-] قلت: الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟
قال: أما إذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يده وفمه٣، ولا ينام
١ نقل عن أحمد في معنى الخلوة روايتان: إحداهما: أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة، وصححها في الفروع. وهي المذهب، ويزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة كخلوة النكاح، وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم، وقيل: لا تزول إلا بمشاهدة رجل مسلم حر.
الرواية الثانية: معنى الخلوة: انفرادها بالاستعمال سواءً شوهدت أم لا. اختارها ابن عقيل وصححها في الحاوي الكبير.
انظر: المغني ١/٢١٥، الإنصاف ١/٤٩، الفروع ١/٢٠.
٢ نقل قول إسحاق كراهة الوضوء بفضل طهور المرأة: الترمذي في سنه ١/٩٢، وابن المنذر في الأوسط ١/٢٩٣، وابن حجر في فتح الباري ١/٣٠٠.
٣ الصحيح من المذهب: أنه يستحب لمن أراد الأكل أو الشرب وهو جنب أن يغسل فرجه ويتوضأ.
وروي عن أحمد: أنه يستحب للر جل فقط، وعنه يغسل يده ويتمضمض فقط.
انظر: الفروع ١/١٢٦، الإنصاف ١/٢٦١.