214

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

أفضل١ لما قيل: إن أثر الوضوء نور لما يوزن كل قطرة وزنًا فلا يزول أثر النور٢. [٩-] قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟. قال: قد فعل ذلك قوم٣.

١ نقل إباحة التنشيف عن إسحاق: النووي في المجموع ١/٧٩٨، والعيني في عمدة القاري ٣/٨١. وانظر: تحفة الأحوذي ١/١٧٧. ٢ روى ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن المسيب (أنه كرهه- أي استعمال المنديل- وقال هو يوزن- أي الوضوء-) المصنف ١/١٥٠. وروى الترمذي بسنده عن الزهري قال: (إنما كره المنديل بعد الضوء؛ لأن الوضوء يوزن) سنن الترمذي ١/٧٧. ٣ ممن روى عنه أنه توضأ في المسجد ابن عمر وابن جبير بن مطعم، وطاووس وعطاء وأبو مجلز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الرحمن بن البيلماني وابن جريج. انظر: مصنف عبد الرزاق ١/٤١٨، ٤١٩، مصنف ابن أبي شبية ١/٣٦، ٣٧. والصحيح من المذهب أنه يباح الوضوء والغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحدًا. وفي رواية عن الإمام أحمد يكره ذلك. وعنه لا يكره التجديد. انظر: الإنصاف ١/١٦٨، المغني ١/١٤٣، المبدع ١/١٣٣.

2 / 271