213

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[٨-] قلت: ينشف بالخرقة١؟.
قال: نعم٢.
قلت: (كره) ٣ المنديل٤ ما يعني؟
قال: يعني كره أن يتمسح بالمنديل.
قال إسحاق: السنة٥ أن يتمسح إن شاء، وتركه

١ الخرقة: القطعة من الثوب.
انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢٥، الصحاح ٤/١٤٦٧.
٢ نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص٢٩ (١٠٥ـ١٠٦)، وابنه صالح في مسائله ١٦٩ (٧٦)، وأبو داود في مسائله ص ١٢.
والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل.
انظر: المغني ١/١٤١، ١٤٢، الإنصاف ١/١٦٦، المبدع ١/١٣٢.
٣ في ظ (وكره) بزيادة الواو.
٤ المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح.
انظر: القاموس ٤/٥٦، لسان العرب ١١/٦٥٣.
٥ وردت عدة أحاديث تدل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء منها: حديث عائشة- ﵂ قالت: "كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء".
رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ١/٧٤ (٥٣) . وقال: (حديث عائشة ليس بالقائم) . ورواه الحاكم في المستدرك ١/١٥٤، وقال العيني: (رواه النسائي في الكنى بسند صحيح) عمدة القاري ٣/٨١

2 / 270