1226

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، ولا يتوارثان.
قال إسحاق: وأما الرجل يزوج ابنة أخيه وهي صغيرة١، فبنى بها الزوج وهي صغيرة فحاضت عند الزوج، فقالت: لا أرضى، فإن السنة في ذلك إذا كان دخل٢ بها وقد [ظ-٢٣/أ] أدركت

١ ويكون ذلك فيما إذا رغبت هي الزواج فيزوجها ويكون لها الخيار بعد الإدراك، يقول الإمام إسحاق في المسألة رقم:٨٦٢ الآتي: "ولا نرى للولي- أي غير الأب- أن يزوج الصغار أبدًا دون أن تبلغ تسع سنين، إلا أن تكون راغبة فحينئذ تُزوّج ويكون لها الخيار إذا أدركت".
ويأتي عنه ﵀ في المسألة المذكورة والحالة هذه أنها لا توطأ حتى ترضى، أي ولا يعتد برضاها إلا بعد الإدراك.
٢ في ع بلفظ: "إن كان دخوله"، والمعنى يستقيم باللفظين.

4 / 1476