1225

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: ولا أرى للرجل١ أن يدخل بها إذا زوجت وهي صغيرة دون تسع سنين٢.٣
[٨٦١-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟
قال: لا أدرى.٤

١ في ع بلفظ: "ولا أرى للزوج".
٢ هذا لما ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي ﷺ دخل بعائشة أم المؤمنين وهي ابنة تسع سنين، ولما ورد عن عائشة ﵂ أنها قالت: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ".
والحديث سبق تخريجه في المسألة رقم: ٨٥٩. وانظر أيضًا: تحفة الأحوذى: ٤/٢٤٥.
٣ نهاية اللوحة رقم: ٨١ من نسخة ع، وبداية اللوحة رقم: ٨٢.
٤ في هذه المسألة تفصيل:
فإذا كان الزواج للصغيرين من قبل الأبوين، فعن الإمام أحمد روايتان: والمعتمد أنهما يتوارثان لما حكاه ابن قدامة عن الأثرم أن قدامة بن مظعون ﵁ تزوج ابنة الزبير ﵄ حين نفست، فقيل له، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي.
وزوج علي ﵁ ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب ﵁ وهي صغيرة.
أما إذا كان الذي زوج الصغيرين غير الأبوين، فعن الإمام أحمد روايتان أيضًا.
والراجح عنده أنهما لا يتوارثان، وبذلك قال الإمام إسحاق، وبه قال قتادة. روى عبد الرزاق بسنده عن قتادة إذا أنكح الصغيرين وليهما، فماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما.
انظر: المغني: ٦/٤٨٧، والإنصاف: ٨/٥٧، والمبدع: ٧/٢٦، ومصنف عبد الرزاق: ٦/١٦٣.

4 / 1475