1055

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[٧٠٤-] قلت١: من أصبح صائمًا ثم بدا له فأفطر؟
قال: إن قضى يومًا فحسن، وإن لم يقض لم أعب عليه٢.
قال إسحاق: كما قال.٣
[٧٠٥-] قلت٤: صيام يوم الجمعة مفردًا؟
قال: أكرهه٥، إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال٦، لما خص النبي ﷺ النهي فيه٧.

١ في "ع": "قال قلت".
٢ حكى نحو ذلك عنه ابن هانئ في المسائل١/١٢٨ برقم٦٢٢.
والمقصود صوم التطوع، وما حكي عن الإمام أحمد من عدم وجوب القضاء هو المذهب وما عليه أكثر الأصحاب، وروي عنه وجوب القضاء. انظر: المغني ٣/١٥١-١٥٢، والإنصاف ٣/٣٥٢.
٣ انظر اختلاف الصحابة ق٤٩أ، المغني٣/١٥٢.
٤ في "ع": "قال قلت".
٥ نقل ذلك عنه أيضًا أبو داود في المسائل ص ٩٦، ونقل نحوه ابن هانئ في المسائل ١/١٣٣برقم ٦٥٦.
وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم لا خلاف فيه في المذهب.
انظر: المغني٣/١٦٥، الفروع٣/١٢٢، المبدع٣/٥٤، الانصاف٣/٣٤٧.
٦ انظر: سنن الترمذي٣/١١٩.
٧ ومن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده".
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة٢/٢٤٨

3 / 1238