1054

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[٧٠٣-] قلت: إذا أفطر [في] ١ يوم غيم يصوم يومًا مكانه؟
قال: بلى٢.
قال إسحاق: كلما ظن أن٣ الشمس قد غربت فأفطر، ثم تبين له أنها لم تغرب، لم يكن عليه القضاء، لأنه كالأكل ناسيًا، حكمهما واحد٤.

١ ساقطة من "ع".
٢ وفي المسائل رواية أبي داود ص٩٣: "قلت لأحمد: فإذا أفطر وهو يرى أنه أمسى؟ قال: يقضي".
والمقصود بذلك من أفطر شاكًا في غروب الشمس، والمذهب أنه يجب عليه القضاء سواء أفطر يظن أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب، أو أفطر شاكًا في غروبها ولم يتبين له شيء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا، فلا قضاء عليه.
وقال الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين: "من يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، لا يفطر".
انظر: الهداية١/٨٣، والمغني٣/١٣٦، ١٣٧، والمحرر١/٢٢٩، والاختيارات الفقهية ص: ١٠٩، والإنصاف ٣/٣١٠، ومجالس شهر رمضان ص: ١١٢.
٣ في "ع": "بأن".
٤ انظر: الإشراف ق٨٥ب، والمغني ٣/١٣٦، وفتح الباري ٤/٢٠٠، وبلوغ الأماني ١٠/٦٥

3 / 1237