258

مصابيح السنة

مصابيح السنة

ایڈیٹر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
٤٢٨ - وقال: "أعتِمُوا بهذِهِ الصَّلاةِ، فإنَّكُمْ قد فُضِّلْتُم بها على سائر الأُمَمِ ولم تُصَلِّها أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ" (١) رواه مُعاذ بن جبل (٢).
٤٢٩ - وقال النعمان بن بشير ﵁: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُصَلِّيها لِسُقُوطِ القمرِ ليلةَ الثَّالِثة" (٣).
٤٣٠ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "أسْفِرُوا بالفجْرِ فإنّه أعظَمُ للأَجْرِ" (٤) رواه رافع بن خَديج.

(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٧ في مسند معاذ بن جبل ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣، كتاب الصلاة (٢)، باب في وقت العشاء الآخرة (٧)، الحديث (٤٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٥١، كتاب الصلاة، باب من استحب تأخير العشاء. وقوله: (أعتموا بهذه الصلاة) أي العشاء.
(٢) وقع خطأ في الأصل المطبوع برواية هذا الحديث عن أبي هريرة، والصواب ما أثبتناه.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٤، في مسند النعمان بن بشير ﵁. والدارمي في السنن ١/ ٢٧٥، كتاب الصلاة، باب وقت العشاء. وأبو داود في السنن ١/ ٢٩١، كتاب الصلاة (٢)، باب في وقت العشاء الآخرة (٧)، الحديث (٤١٩). والترمذي في السنن ١/ ٣٠٦، كتاب الصلاة (٢)، باب وقت العشاء الآخرة (١٢٣)، الحديث (١٦٥) و(١٦٦). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥، كتات المواقيت (٦)، باب الشفق (١٩). والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٤، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء، وقال (إسناده صحيح) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٤٨ - ٤٤٩، كتاب. الصلاة، باب من قال بتعجيل العشاء. قوله: (ليلة الثالثة) أي وقت غروب القمر في ليلة ثالثة من الشهر.
(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ١٤٢، ١٤٣، في مسند رافع بن خديج ﵁. والدارمي في السنن ١/ ٢٧٧، كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر. وأبو داود في السنن ١/ ٢٩٤، كتاب الصلاة (٢)، باب في وقت الصبح (٨)، الحديث (٤٢٤). والترمذي في السنن ١/ ٢٨٩، كتاب الصلاة (٢)، باب الإسفار بالفجر (١١٧)، الحديث (١٥٤)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٧٢، كتاب المواقيت (٦)، باب الإسفار (٢٧). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٢١، كتاب الصلاة (٢)، باب وقت صلاة الفجر (٢)، الحديث (٦٧٢).
وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٨٩)، كتاب المواقيت (٥)،=

1 / 263