أو السنة أو الإجماع أو دلالة العقل، (على كل فعل من أفعالها)، واحترز بالأدلة التفصيلية عن المقلد، فإنه قد يستدل في المسائل، لكن ليس ذلك بالأدلة التفصيلية، بل بدليل إجمالي يعم جميع المسائل، كقوله: هذا الحكم أفتاني به المفتي، وكل ما أفتى به المفتي فهو حق، فهذا حق.
(و) الصنف الثاني (مقلد) اسم فاعل من التقليد، وقد مر بيانه. والمراد به هنا المستفتي، وهو مقابل المفتي، أعني المجتهد.
(و) هذا المقلد (يكفيه الأخذ عن المجتهد) المذكور سابقا، ولا يجب عليه زيادة على ذلك مع وجوده، على وجه يجوز الأخذ عنه، بل ولا مشافهته، بل يجوز الأخذ عنه (ولو بواسطة أو وسائط) مع إمكان مشافهته على أصح القولين للأصوليين، وإنما ترك ذكر الواسطتين للتنبيه عليهما بجواز رجوعه إلى الوسائط من باب مفهوم الموافقة، أو لدخولهما في الجمع حقيقة على قول، أو مجازا وتغليبا على آخر. ولو قال: بواسطة وإن تعددت، شمل الواسطتين فما زاد.
(مع عدالة الجميع)، وهم المجتهد والوسائط.
وتنقيح هذا المقام يتم بمباحث:
الأول: في عطف المصنف هذا البحث على ما قبله [بتم الدالة على التراخي إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه به]
ب(تم) الدالة على التراخي، إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه به، ومغايرته له مغايرة بعيدة والحال كذلك، فإن مرجع ما تقدم إلى علم الكلام، ومرجع هذا البحث إلى أصول الفقه، فهي مقدمات مختلفة المأخذ والمرجع يناسبها التنبيه على اختلافها، وفي تأخير هذه المقدمة عن تلك إشارة إلى تقدم الأولى في المرتبة على هذه، وهو كذلك، فإن المعرفة أول الواجبات المقصودة بالذات.
الثاني: احترز المصنف [بالآن في جعل المكلفين صنفين عن زمان ظهور الإمام (عليه السلام)]
ب(الآن) في جعل المكلفين صنفين عن زمان ظهور الإمام (عليه السلام) ونحوه، فإن الرعية فيه حينئذ ثلاثة أصناف لا صنفان:
من يمكنه الوصول إلى الإمام والأخذ عنه قبل فوات الغرض المطلوب من المستفتي عنه كوقت الصلاة، وهذا يجب عليه الرجوع إليه ولا يسمى مجتهدا ولا مقلدا؛ إذ ليس
صفحہ 48