============================================================
مقالات البلخي وقالت البيهسية: كل ذنب لم يحكم الله فيه حكما مغلظا ولم يقفنا على تغليظه فهو مغفور؛ لأنه لا يجوز أن يستر عنا أحكامه في ذنوينا، ولو جاز ذلك في شيء جاز في الشرك.
وقالت البيهسية: السكر من كل شراب حلال الأصل، موضوغ عمن سكرمنه، وكل ما كان في الشكر من ترك صلاة أو شتم لله فهو موضوغ، لا حد فيه ولا حكم، ولا يكفز أهله بشيء من ذلك ما داموا في سكرهم.
وقالوا: إن الشراب الحلال الأصل لم يأت فيه شيء من التحريم لإقلال او إكثار أو سكر.
ل وقالت العوفية من البيهسية: الشكر كفر، ولا يقولون بأنه كفر حتى يجيء معه غيره، كترك الصلاة وما أشبه ذلك؛ لأن معرفتهم بأن الشارب سكران إذا ضم إلى سكره غيره مما يدل على أنه سكران.
وقالت الواقفة فيما خالفت البيهسية: قد يسلم الإنسان بمعرفة وظيفة الإسلام الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء من عند الله جملة، والولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه، ولم يعرف سوى ذلك فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل، فإن واقع شيئا من الحرام وهو لا يعلم أنه حرام فقد كفر، وإذا حضره ولي من أولياء الله وهو مرتكث أمرا لا يدري أحلال هو أم حرام، فالواجب أن يقف. فبرئث منهم البيهسية.
ومن الخوارج: أصحاب صالح بن مسرح، ولا أعلم أنه يحكى عنهم قول 23) تفردوا به يجوز أن يجعل مذهبا ولكنهم كانوا/ على جملة قولهم.
ومنهم: الراجعة، وهم الذين أنكروا على صالح ما قد ذكرنا.
صفحہ 150