آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج منیر
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
قال: وأجيب بمنع الملازمة وهي قوله: لو لم يرد بالمطلق الفرد الكامل، ومستند هذا المنع أنه يجوز استناد الإجماع إلى غير هذه الملازمة والغير من سنة أو قياس، والمراد بالترتيب تقديم ذي النسبين على ذي النسب الواحد، والدليل الخاص هو الملازمة، والمدلول هو الإجماع، فإنها إذا انتفت الملازمة لم ينتف الإجماع، وقد وجد مستند الإجماع وهو حديث على الآتي، ثم صار الإجماع أوضح دليل على أن الفرض المطلق فرض الثلثين للبنات والأخوات مقيد بعدم المزاحم الأولى ذي النسبين أو المساوي الزوجين وإطلاقه حيث لم يقيده الشارع بوجود الأبوين والزوجين كما هو الحق قياسا لغير ما في حديث علي الآتي في منع بني العلات مع وجود الأخياف عليه، ولهذا حكمنا بسقوط الأخياف مع الأعيان بالأولى انتهى.
وقرر في (المنحة) أن الفرد الكامل هنا البنات للصلب، والأولى أن يراد بالمطلق قوله في صدر الآية: {يوصيكم الله في أولادكم ..} [النساء:11] أن المراد أولاد الصلب وهم الفرد الكامل.. إلى قوله: {فإن كن نساء } [النساء:11] ولأن ضمير كن مقول إلى الوارث، وحينئذ فلا يشمل بنات الابن، وكذا قوله: {فإن كانتا اثنتين ..} [النساء:176] أي الأخوات المراد لأب وأم لأنه الفرد الكامل عند الإطلاق إلا أنه يأت له رد هذا وإثبات إرث بنات الابن انتهى.
صفحہ 297