252

وهذا هو من الحجب الذي يرجع إلى السهام بمعنى تثليث الفرض لما ثبت أن ميراث إناث نوع النسب هو في الثلثين، ومنه الحجب الذي يرجع إلى الرؤوس وهو حجب الواحدة للواحدة من ذوي سهام النسب، وسيأتي الكلام في الحديث السابع إن شاء الله وقد ذكرنا أدلة هذه المسائل في شواهدها بما أغنى عن إعادتها، ولما تقدم من شمول قوله تعالى: {فإن كن نساء } [النساء:11] لبنت الإبن فأكثر، وفي (ضوء النهار) للمحقق الجلال قيل والآيتان أي آية: {فإن كن نساء..} [النساء:11] وآية: {فإن كانتا اثنتين ..} [النساء:176] في الأختين لا يشملان بنات الابن والأختين لأب، لأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، وإلا لما قام الإجماع على سقوط ذي النسب الواحد بذي النسبين، قال في (المنحة): وإلا يراد الفرد الكامل، لما قام الإجماع مستندا ما ذلك إلا لأنهم اعتبروا ذلك.

صفحہ 296