Manhaj al-Tashri‘ al-Islami wa Hukmatuhu - Within 'Lectures of Al-Shinqiti'

Muhammad al-Amin al-Shinqiti d. 1393 AH
27

Manhaj al-Tashri‘ al-Islami wa Hukmatuhu - Within 'Lectures of Al-Shinqiti'

منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

ومن فروع هذا الأصل: إعفاء اللحية التي هي من أكبر الفوارق الظاهرة بين نوع الذكر ونوع الأنثى، فالفرار بحلقها من العلامة الواضحة الدالة على شرف الرجولة وكمالها إلى خنوثة الأنوثة ليس من مكارم الأخلاق؛ ولذا كان أكرم الخلق أخلاقًا صلوات الله وسلامه عليه الذي قال الله فيه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾ معفيًا لحيته الكريمة الكثَّة. ومن فروع هذا الأصل: قص الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، ونحو ذلك. فإذا عرفت مما ذكرنا أن المصالح والحكم التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث، وعرفت شدة محافظة التشريع الإسلامي عليها، فسنذكر هنا جملًا من الأدلة الدالة على الأحكام المتضمنة للحكم والمصالح المذكورة. اعلم أولًا أن الأدلة عند أهل الأصول أنواع: ١ - كتاب الله. ٢ - وسنة رسوله ﷺ. ٣ - وإجماع علماء الأمة. ٤ - والقياس؛ لأنه إلحاق للمسكوت عنه بالمنطوق به بجامعٍ بينهما، كما هو معروف في محله. ٥ - والاستصحاب، كاستصحاب العدم الأصلي حتى يثبت ما

1 / 76