منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
47

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

ناشر

دار الوطن

اصناف

٤- ثم يفيض الماء على سائر جسده، ٥- ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ١. ٤١- وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا: غَسْلُ جَمِيعِ اَلْبَدَنِ، وَمَا تَحْتَ اَلشُّعُورِ الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.

١ كما في حديث ميمونة، رواه البخاري "٣٨٢/١"، ومسلم "٣١٧".

بَابُ التَيَمُّمِ ٤٢- وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي١ مِنَ اَلطَّهَارَةِ. ٤٣- وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ اَلْمَاءِ٢، إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ٣، أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ، أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ. ٤٤- فَيَقُومُ اَلتُّرَابُ مَقَامَ اَلْمَاءِ بِأَنْ: ١- ينويَ رَفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْأَحْدَاثِ،

١ تقدم النوع الأول وهو الطهارة بالماء. ٢ حكمه حكم الماء في كل أحواله، فلا يشترط له دخول الوقت، ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه، وإذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه، كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١٨". ٣ رجَّح الشيخ: أنه لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن. "المختارات، ص: ٢٠".

1 / 49