منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي d. 1376 AH
46

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

ناشر

دار الوطن

اصناف

٢- وخروج دم الحيض، والنفاس. ٣- وموت غير الشهيد. ٤- وإسلام الكافر. قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] . وقال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ﴾ الآية. [البقرة: ٢٢٢]، أي: إذا اغتسلن. وقد أمر النبى ﷺ بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ١. وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ٢. ٤٠- وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ اَلْجَنَابَةِ: ١- فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا. ٢- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا. ٣- ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يُرَوِّيه بِذَلِكَ٣.

١ كما في حديث أبي هريرة، رواه أحمد "٢٨٠/٢"، أبو داود "٣١٦١"، والترمذي "٩٩٣" وحسّنه، وصححه الألباني كما في الإرواء "١٤٤". ٢ كما في حديث قيس بن عاصم، رواه أبو داود "٣٥٥"، والترمذي "٦٠٥" وحسنه، والنسائي "١٠٩/١". ٣ صحح الشيخ: أن التثليث لا يُشْرع في الغسل إلا في غسل الرأس. كما رجَّح الشيخ: أن من عليه حدثان -أكبر وأصغر- ونوى الأكبر، وعمّ بدنه بالغسل، أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه. "المختارات، ص: ١٨". قال الشيخ ابن عقيل: وكذلك هو في المذهب.

1 / 48