منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
ناشر
دار الوطن
اصناف
٢- وخروج دم الحيض، والنفاس.
٣- وموت غير الشهيد.
٤- وإسلام الكافر.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] .
وقال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ﴾ الآية. [البقرة: ٢٢٢]، أي: إذا اغتسلن.
وقد أمر النبى ﷺ بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ١.
وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ٢.
٤٠- وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ اَلْجَنَابَةِ:
١- فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا.
٢- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا.
٣- ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يُرَوِّيه بِذَلِكَ٣.
_________
١ كما في حديث أبي هريرة، رواه أحمد "٢٨٠/٢"، أبو داود "٣١٦١"، والترمذي "٩٩٣" وحسّنه، وصححه الألباني كما في الإرواء "١٤٤".
٢ كما في حديث قيس بن عاصم، رواه أبو داود "٣٥٥"، والترمذي "٦٠٥" وحسنه، والنسائي "١٠٩/١".
٣ صحح الشيخ: أن التثليث لا يُشْرع في الغسل إلا في غسل الرأس. كما رجَّح الشيخ: أن من عليه حدثان -أكبر وأصغر- ونوى الأكبر، وعمّ بدنه بالغسل، أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه. "المختارات، ص: ١٨". قال الشيخ ابن عقيل: وكذلك هو في المذهب.
1 / 48